ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 9 تاريخ 02/06/1970 (تخصيص
مبلغ 30 مليون ليرة لحاجات الجنوب وتعيين مجلس
خاص بالجنوب),
بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/06/1970 (انشاء
مجلس خاص يدعى مجلس الجنوب),
بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 (تنظيم
مجلس الجنوب),
بناء على المرسوم رقم 924 تاريخ 02/05/1991 (تعيين
رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب),
بناء على المرسوم رقم 994 تاريخ 07/03/1991 (تعيين
نائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/07/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
حددت مخصصات كل من رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب بما يوازي راتب الدرجة الاخيرة لموظفي الفئة الاولى في سلسلة رواتب الملاك الاداري العام, يضاف اليها ما يوازي درجة عن كل سنتي خدمة في المجلس المذكور.
ويستفيد كل من الرئيس ونائب الرئيس والعضو في مجلس الادارة من جميع التعويضات المقررة لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.
يلغى كل نص مخالف او لا يأتلف مع مضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحرريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري