المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المغرتين (المدفن) الكائنتين في العقار رقم /574/ من منطقة صيدا العقارية والتي خصص لها مدخل خاص من قبل صاحب العقار خلف البناء المنشأ على العقار.
قرار Decision No. 15 02/09/1993
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993 القاضي
بانشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم 166 ل.ر تاريخ 07/11/1932
وبناء علة اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المغرتين (المدفن) الكائنتين في العقار رقم /574/ من منطقة صيدا العقارية والتي خصص لها مدخل خاص من قبل صاحب العقار خلف البناء المنشأ على العقار.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم المغارتين او المساس بمكوناتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار آنف الذكر.
بيروت في 2 ايلول 1993 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده