All legislation

قرار Decision No. 15 02/09/1993

ادخال عقار على لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
02/09/1993
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1993, p. 906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 02/09/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993 القاضي

بانشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم 166 ل.ر تاريخ 07/11/1932

وبناء علة اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المغرتين (المدفن) الكائنتين في العقار رقم /574/ من منطقة صيدا العقارية والتي خصص لها مدخل خاص من قبل صاحب العقار خلف البناء المنشأ على العقار.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير معالم المغارتين او المساس بمكوناتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من قانون الاثار آنف الذكر.

بيروت في 2 ايلول 1993 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده