المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 30/93 تاريخ 02/08/1993 مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية
قرار Decision No. 39 24/09/1993
ان رئيس مجلس الوزراء
بناء على المرسوم رقم 2899 تاريخ 21/10/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم تاريخ 18/03/1977 (تصديق
القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق بتأليف
الهيئة العليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها),
بناء على القرار رقم 30/93 تاريخ 02/08/1993 المتعلق
بتعديل تأليف الهيئة العليا للاغاثة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/08/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 30/93 تاريخ 02/08/1993 مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 1993 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري