All legislation

قرار Decision No. 39 24/09/1993

تعديل تأليف الهيئة العليا للاغاثة

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
24/09/1993
Official Gazette
Issue 39, 30/09/1993, p. 871/872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 24/09/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء

بناء على المرسوم رقم 2899 تاريخ 21/10/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم تاريخ 18/03/1977 (تصديق

القرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 المتعلق بتأليف

الهيئة العليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها),

بناء على القرار رقم 30/93 تاريخ 02/08/1993 المتعلق

بتعديل تأليف الهيئة العليا للاغاثة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/08/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 30/93 تاريخ 02/08/1993 مدير المنظمات الدولية في وزارة الخارجية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 1993 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري