مرسوم Decree No. 143 23/06/1941
بناء على المرسوم رقم 143 الصادر في 23 حزيران سنة 1941
فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية سوق الغرب التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان)