المادة 1
مادة 1: تجدد وظائف رؤساء ونواب رؤساء المجالس واللجان البلدية الحاليين لمدة سنة اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1941 ما عدا بلدية بقاع كفره (قضاء زغرتا)
قرار Decision No. 255 04/07/1941
مادة 1: تجدد وظائف رؤساء ونواب رؤساء المجالس واللجان البلدية الحاليين لمدة سنة اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1941 ما عدا بلدية بقاع كفره (قضاء زغرتا)
مادة 2: عين السيد طنوس لحود العضو في هيئة بلدية بقاع كفره (قضاء زغرتا) رئيسا لهذه البلدية عوضا عن الرئيس المتوفي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 4 تموز سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش مدير الداخلية الامضاء: كميل الشدياق