المادة 1
مادة 1: ان السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في القسم الباقي تحت المراقبة الفرنساوية من اراضي سوريا تمارسان وفقا للاحكام التالية وذلك تطبيقا للمادة 2 من القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941: السلطة التشريعية: يمارس المفوض السامي السلطة التشريعية السلطة التنفيذية: يمارس مندوب المفوض السامي السلطة التنفيذية في منطقته مع مراعاة التحفظين التاليين: 1- يحفظ لقرار من المفوض السامي امر تعيين الموظفين وعزلهم وامر تنظيم الدوائر العمومية واتخاذ الانظمة العامة المتعلقة بالضابطة وحق العفو والامتيازات الادارية. 2- فيما يتعلق بميزات السلطة التنفيذية التي لا تدخل في الفقرة السابقة يمارس المندوب هذه الميزات : 1) في المسائل المالية مع وجوب توقيع مستشار الشؤون المالية في المفوضية العليا. ب ) في المسائل التي لها علاقة بالاشغال العمومية والشركات صاحبة الامتيازات مع وجوب توقيع المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية في المفوضية العليا. ج) في الاعاشة مع وجوب توقيع مستشار الشؤون الاقتضادية في المفوضية العليا.