All legislation

مرسوم Decree No. 150 28/06/1941

الغاء المرسوم رقم 3919 تاريخ 6-3-1939 وبتصديق خريطة تخطيط

Type
مرسوم · Decree
Number
150
Date
28/06/1941
Official Gazette
Issue 3902, 09/07/1941, p. 8548-8549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 150 تاريخ 28/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم قم 3919/EC تاريخ 6 اذار سنة 1939

المادة 2

مادة 2: صدقت خريطة تخطيط القسم الواقع من طريق بيروت - طرابلس بين جسر نهر بيروت وجسر نهر الموت الملحقة بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 28 حزيران سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق