المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم قم 3919/EC تاريخ 6 اذار سنة 1939
مرسوم Decree No. 150 28/06/1941
مادة 1: الغي المرسوم قم 3919/EC تاريخ 6 اذار سنة 1939
مادة 2: صدقت خريطة تخطيط القسم الواقع من طريق بيروت - طرابلس بين جسر نهر بيروت وجسر نهر الموت الملحقة بهذا المرسوم
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 28 حزيران سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق