All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 154 21/06/1941

توقيف تطبيق القرار عدد 70LR/ تاريخ 2-4-1941 فيما يتعلق بالقسم من الاراضي السورية الباقي تحت المراقبة الفرنساوية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
154
Date
21/06/1941
Official Gazette
Issue 3902, 09/07/1941, p. 8547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 154 تاريخ 21/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف حتى اشعار آخر تطبيق القرار عدد 70/LR تاريخ 2 نيسان 1941 فيما يتعلق بالقسم الباقي من الاراضي السورية تحت المراقبة الفرنساوية

المادة 2

مادة 2: يتولى المفوض السامي لفرنسا او مندوبه السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية في القسم الباقي من الاراضي السورية تحت المراقبة الفرنساوية.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 21 حزيران 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز