المادة 1
مادة 1: يوقف حتى اشعار آخر تطبيق القرار عدد 70/LR تاريخ 2 نيسان 1941 فيما يتعلق بالقسم الباقي من الاراضي السورية تحت المراقبة الفرنساوية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 154 21/06/1941
مادة 1: يوقف حتى اشعار آخر تطبيق القرار عدد 70/LR تاريخ 2 نيسان 1941 فيما يتعلق بالقسم الباقي من الاراضي السورية تحت المراقبة الفرنساوية
مادة 2: يتولى المفوض السامي لفرنسا او مندوبه السلطة التنفيذية والسلطة الاشتراعية في القسم الباقي من الاراضي السورية تحت المراقبة الفرنساوية.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 21 حزيران 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز