المادة 1
مادة 1: ابدلت المادة الاولى من القرار رقم 137/LR تاريخ 10 حزيران 1941 من النص التالي: يظل السير بين المدن حرا حتى صدور امر اخر للرعايا الفرنساويين والسوريين واللبنانيين في شمالي طريق بيروت - عين صوفر - رياق (وبما فيه هذه الطريق) شمالي خط رياق النبك.