The whole text

قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 In force

المادة 1

المادة 1

يجب على كل شخص عرف بكارثة بحرية او التقط اشارة خطر ان يقدم في الحال تصريحا عنها الى مكتب المرفأ الاقرب اليه, واذا كان هذا المكتب بعيدا, فألى السلطة المحلية الاقرب اليه. "الجمرك - الدرك - الشرطة" وعلى هذه السلطة ان ترسل هذا التصريح بدون امهال الى مكتب المرفأ الاقرب.

كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعاقب بغرامة جزائية قد تبلغ المئتين وخمسين "250" ليرة سورية او لبنانية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 166 تاريخ 03/07/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189388/article/1/