All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 141 13/06/1941

توقيف تطبيق بعض احكام من القرار رقم 132LR/ تاريخ 4 حزيران 1940 الذي وضع به قانون من الاحكام المتعلقة بالعرب الرحل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
141
Date
13/06/1941
Official Gazette
Issue 3904, 16/07/1941, p. 8568
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 13/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالرغم من احكام القسم السابع من القرار رقم 132/LR تاريخ 4 حزيران سنة 1940 التي توقف تطبيقها فيما يتعلق خاصة بالنقطة التالية وهي انه لا يجوز ان يمنح اي امتياز كان على املاك الدولة في منطقة الصحراء ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر آخر

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 13 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دنتز