المادة 1
مادة 1: بالرغم من احكام القسم السابع من القرار رقم 132/LR تاريخ 4 حزيران سنة 1940 التي توقف تطبيقها فيما يتعلق خاصة بالنقطة التالية وهي انه لا يجوز ان يمنح اي امتياز كان على املاك الدولة في منطقة الصحراء ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر آخر