المادة 1
مادة 1: تطبق احكام القرار عدد 138/LR تاريخ 12 حزيران سنة 1941 على مأموري الدوائر العمومية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 150 19/06/1941
مادة 1: تطبق احكام القرار عدد 138/LR تاريخ 12 حزيران سنة 1941 على مأموري الدوائر العمومية.
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 19 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز