المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول تموز القادم يشترط في اعطاء التخصيصات من المحروقات السائلة للاحتياجات الزراعية او الصناعية او التجارية وفي اعطاء التخصيصات الاستثنائية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 129/LR تاريخ 29 ايار سنة 1941 ان تبرز بطاقة تنظم لكل شخص يستفيد من التوزيع ويذكر فيها اسمه وشهرته ومحل اقامته ونوع الاستثمار او المشروع وعند الاقتضاء اسم الشركة والمحل القائمة فيه وتعيين النوع او الانواع المستعملة من المحروقات السائلة تنظم البطاقة لستة اشهر ويدفع مقابل اعطائها او تجديدها رسم قدره 50 غ.ل. او س . اذا فقدت او اتلفت في اثناء مدة صلاحها وجب ان يدفع عن البطاقة التي تؤخذ بدلا منها علاوة عن رسم الخمسين غرشا لبنانيا او سوريا جزاء نقدي قدره 500 غ.ل. او س . (خمسماية غرش لبناني او سوري)