المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: رئيس دائرة المناجم او مندوب عنه رئيسا مندوب عن ادارة الاشغال العامة (المكلف دائرة المعادن) عضو مندوب عن ادارة الداخلية ً مندوب عن ادارة المالية ً غايتها ان تنظر فيما اذا كان من الواجب الامر بان يوضع قيد التحقيق او يرفض الطلب المقدم من شركة الفحم الوطنية للحصول على رخصة استثمار المناجم من الفئة الرابعة وبالاخص الفحم المعدني (لينيت ) ضمن منطقة واقعة ضمن منطقة رخصة التنقيب الممنوحة بموجب المرسوم عدد 839/EB تاريخ 31 كانون الثاني سنة 1941