All legislation

مرسوم Decree No. 249 31/07/1941

تحديد الحقوق المكتسبة المعترف بها على مياه عين الحصى في حمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
249
Date
31/07/1941
Official Gazette
Issue 3910, 06/08/1941, p. 8624-8625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 249 تاريخ 31/07/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت الحقوق المكتسبة المعترف بها على مياه عين الحصى في حمانا كما يأتي: .......................................................... اسماء اصحاب الحقوق دقيقة ساعة .......................................................... نصيف والياس وابراهيم ومخايل واولاد ملحم عبد المسيح 30 , 2 ورثة فارس منصور الصايغ 2 عبده بطرس ابو فرح 1 جرجس فرحات حاتم 1 ورثة نعمه كنعان راشد 2 يوسف بك عطاالله 1 الدكتور الياس جبر 1 جبران سلوم عبد المسيح 3 ورثة عباس حنين 2 عبده ويوسف شاكر مهنا 30 , ـ لويس رزق 30 , ـ عبد الله خليل نوهره 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 31 تموز سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق