المادة 1
مادة 1: يعطي الى رؤساء المرممين والمرممين تعويض استثنائي غير قابل للاضافة قدره عشرون (20) غرشا في اليوم اعتبار من اول ايار سنة 1941
مرسوم Decree No. 261 02/08/1941
مادة 1: يعطي الى رؤساء المرممين والمرممين تعويض استثنائي غير قابل للاضافة قدره عشرون (20) غرشا في اليوم اعتبار من اول ايار سنة 1941
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 آب سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق وكيل امانة سر الدولة للماليه الامضاء: جوزف نجار