المادة 11
مادة 11: من اهمل عن قصد تقديم البيان في المهلة المعينة او قدم عن معرفة منه بيانا ناقصا او غير صحيح يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى الف ليرة او باحدى هاتين العوبتين فقط. يجوز للمحاكم علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تحكم بالحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 38 من قانون الجزاء.