The whole text

قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يجب على كل شخص حائز باية صفة كانت على اموال منقولة او غير منقولة تخص اشخاص من الاعداء وعلى كل وكيل او حارس او مراقب لهذه الاموال وعلى كل شخص مديون بمبالغ او قيم او اشياء من اي نوع كانت لهؤلاء الاعداء ان يقدم بيانا مفصلا عنها في مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. ان الاسهم وحصص المؤسسين والسندات على اختلاف انواعها او الفوائد العائدة في الشركات لاشخاص من الاعداء يجب ان يقدم بيانا بها من شركائهم في الاسم او الوكلاء او المديرين او اعضاء مجالس الادارة. يشمل البيان الواجب تقديمه جميع المصالح العائدة لرعايا العدو في المحلات التجارية والمؤسسات من اي نوع كانت وكذلك في جميع الاتفاقات الاقتصادية المعقودة بين اي شخص كان مقيم في سوريا ولبنان والرعايا التابعين لدولة عدوة.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 47 تاريخ 01/08/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189404/article/8/