All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 29 22/07/1941

بشأن نظام محلات تناول المأكولات والمشروبات والملاهي (موعد اقفال المطاعم والملاهي)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
29
Date
22/07/1941
Official Gazette
Issue 3912, 13/08/1941, p. 8645-8646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 29 تاريخ 22/07/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد في الساعة 24 والدقيقة 30 في جميع اراضي الشرق موعد اقفال المطاعم والمقاهي والبارات ومحلات بيع المشروبات والحانات الليلية والنوادي وقاعات السينما والملاهي وبصورة عامة جميع اماكن الاجتماعات العمومية.

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ورئيس بعثة الامن البريطانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 22 تموز سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو