المادة 1
مادة 1: حدد في الساعة 24 والدقيقة 30 في جميع اراضي الشرق موعد اقفال المطاعم والمقاهي والبارات ومحلات بيع المشروبات والحانات الليلية والنوادي وقاعات السينما والملاهي وبصورة عامة جميع اماكن الاجتماعات العمومية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 29 22/07/1941
مادة 1: حدد في الساعة 24 والدقيقة 30 في جميع اراضي الشرق موعد اقفال المطاعم والمقاهي والبارات ومحلات بيع المشروبات والحانات الليلية والنوادي وقاعات السينما والملاهي وبصورة عامة جميع اماكن الاجتماعات العمومية.
مادة 2: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
مادة 3: امين السر العام ورئيس بعثة الامن البريطانية مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 22 تموز سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو