المادة 1
مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 177 تاريخ 27 حزيران سنة 1941 بتعيين مندوبين لتطبيق القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941
غير محدد Unspecified No. 13 02/08/1941
مادة 1: الغي الامر الاداري عدد 177 تاريخ 27 حزيران سنة 1941 بتعيين مندوبين لتطبيق القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 2 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو