All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 64 02/08/1941

الغاء القرار عدد 154-LR تاريخ 21-6-1941 بتوقيف تطبيق القرار عدد 70-LR تاريخ 2-4-1941 فيما يتعلق بقسم من اراضي سوريا الباقية تحت المراقبة الفرنسية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
64
Date
02/08/1941
Official Gazette
Issue 3913, 16/08/1941, p. 8662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 64 تاريخ 02/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941 بتوقيف تطبيق القرار عدد 70/LR تايخ 2 نيسان سنة 1941 فيما يتعلق بقسم من اراضي سوريا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 2 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو