المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941 بتوقيف تطبيق القرار عدد 70/LR تايخ 2 نيسان سنة 1941 فيما يتعلق بقسم من اراضي سوريا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 64 02/08/1941
مادة 1: الغي القرار عدد 154/LR تاريخ 21 حزيران سنة 1941 بتوقيف تطبيق القرار عدد 70/LR تايخ 2 نيسان سنة 1941 فيما يتعلق بقسم من اراضي سوريا
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في 2 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو