المادة 1
مادة 1: ان احكام القرارين عدد 2530 تاريخ 27 نيسان سنة 1929 وعدد 3107 تاريخ 5 ايار سنة 1930 تشمل بصورة موقتة وحتى صدور قرار مخالف لها الاجانب من اي جنسية ومن اي بلد كانوا ما عدا المسافرين القادمين من مصر ومن فلسطين. تعطي التأشيرات جميع مراكز الامن العام في الحدود البحرية والبرية