المادة 1
مادة 1: ان التعويضات الممنوحة بموجب المرسوم عدد 2331 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1935 وملحقه تاريخ 12 كانون الاول سنة 1935 والمرسوم عدد 4494 تاريخ اول تموز سنة 1939 لرؤساء واعضاء ومقرري اللجان المكلفة بدرس الاعتراضات على الضرائب المقررة تصرف لغاية 31 ايار سنة 1941 وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ.