المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تشرين الاول سنة 1941 في المناطق الرملية الملحقة بالمناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا برج البراجنة تحويطة الغدير قضاء عاليه العمروسيه
قرار Decision No. 320 09/08/1941
مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تشرين الاول سنة 1941 في المناطق الرملية الملحقة بالمناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا برج البراجنة تحويطة الغدير قضاء عاليه العمروسيه
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر. الصادر عن المفوضية العليا, كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 آب سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار