All legislation

قرار Decision No. 320 09/08/1941

افتتاح اعمال المساحة في مناطق رملية

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
09/08/1941
Official Gazette
Issue 3913, 16/08/1941, p. 8665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 09/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال المساحة اعتبارا من 15 تشرين الاول سنة 1941 في المناطق الرملية الملحقة بالمناطق العقارية الاتي بيانها: قضاء بعبدا برج البراجنة تحويطة الغدير قضاء عاليه العمروسيه

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة جبل لبنان تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المناطق العقارية صاحبة الشأن وفي المناطق العقارية المجاورة

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر. الصادر عن المفوضية العليا, كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة انفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 آب سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار