All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 83 09/08/1941

بشأن سير المحاكم العسكرية الدائمة للقوات الفرنساوية الحرة المنشأة في بيروت ودمشق وحلب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
83
Date
09/08/1941
Official Gazette
Issue 3917, 30/08/1941, p. 8708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 83 تاريخ 09/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: وفقا لاحكام المادة 156 من قانون القضاء العسكري الفرنساوي تسير المحاكم العسكرية الدائمة للقوات الفرنساوية الحرة المنشأة في بيروت ودمشق وحلب بمقتضى القرارين رقم 66/FL و67/FL تاريخ 4 اب 1941 كأنها محاكم عسكرية في الجيش

المادة 2

مادة 2: يقوم بوظائف مفوض الحكومة وقاضي التحقيق لدى هذه المحاكم كل من مفوض الحكومة وقاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في فرقة المشاة الاولى التابعة للقوات الفرنساوية الحرة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 9 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الاضماء: ج. كاترو