المادة 1
مادة 1: وفقا لاحكام المادة 156 من قانون القضاء العسكري الفرنساوي تسير المحاكم العسكرية الدائمة للقوات الفرنساوية الحرة المنشأة في بيروت ودمشق وحلب بمقتضى القرارين رقم 66/FL و67/FL تاريخ 4 اب 1941 كأنها محاكم عسكرية في الجيش
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 83 09/08/1941
مادة 1: وفقا لاحكام المادة 156 من قانون القضاء العسكري الفرنساوي تسير المحاكم العسكرية الدائمة للقوات الفرنساوية الحرة المنشأة في بيروت ودمشق وحلب بمقتضى القرارين رقم 66/FL و67/FL تاريخ 4 اب 1941 كأنها محاكم عسكرية في الجيش
مادة 2: يقوم بوظائف مفوض الحكومة وقاضي التحقيق لدى هذه المحاكم كل من مفوض الحكومة وقاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية في فرقة المشاة الاولى التابعة للقوات الفرنساوية الحرة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 9 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الاضماء: ج. كاترو