المادة 1
مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية القيام بوظائف الحارس القضائي العام لاموال العدو
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 77 08/08/1941
مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية القيام بوظائف الحارس القضائي العام لاموال العدو
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 8 آب سنة 1941 المندوب العام الامضاء: ج. كاترو