All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 77 08/08/1941

تعيين الحارس القضائي العام لاموال العدو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
77
Date
08/08/1941
Official Gazette
Issue 3917, 30/08/1941, p. 8707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 77 تاريخ 08/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية القيام بوظائف الحارس القضائي العام لاموال العدو

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 8 آب سنة 1941 المندوب العام الامضاء: ج. كاترو