المادة 1
مادة 1: ثبت مندوب الدوائر القنصلية ببيروت في وظائفه كما هي محددة بمرسومي 3 نيسان 1920 و3 اذار 1921 وبالقرار عدد 1254 تاريخ 13 شباط 1922
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 98 18/08/1941
مادة 1: ثبت مندوب الدوائر القنصلية ببيروت في وظائفه كما هي محددة بمرسومي 3 نيسان 1920 و3 اذار 1921 وبالقرار عدد 1254 تاريخ 13 شباط 1922
مادة 2: ثبت مندوبا دمشق وحلب في وظائفهما القنصلية كما هي محددة بمرسوم 20 ك1 سنة 1921 والقرار عدد 1254 تاريخ 13 شباط سنة 1922
مادة 3: ثبت مندوب اللاذقية في وظائفه القنصلية كما هي محددة بمرسوم 20 ك1 سنة 1921 والقرار 1616 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1922
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 18 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو