All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 98 18/08/1941

بشأن ممارسة الوظائف القنصلية في دول الشرق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
98
Date
18/08/1941
Official Gazette
Issue 3920, 10/09/1941, p. 8740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 98 تاريخ 18/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ثبت مندوب الدوائر القنصلية ببيروت في وظائفه كما هي محددة بمرسومي 3 نيسان 1920 و3 اذار 1921 وبالقرار عدد 1254 تاريخ 13 شباط 1922

المادة 2

مادة 2: ثبت مندوبا دمشق وحلب في وظائفهما القنصلية كما هي محددة بمرسوم 20 ك1 سنة 1921 والقرار عدد 1254 تاريخ 13 شباط سنة 1922

المادة 3

مادة 3: ثبت مندوب اللاذقية في وظائفه القنصلية كما هي محددة بمرسوم 20 ك1 سنة 1921 والقرار 1616 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1922

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 18 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو