All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 95 15/08/1941

بشأن حق المصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
95
Date
15/08/1941
Official Gazette
Issue 3920, 10/09/1941, p. 8739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 95 تاريخ 15/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان حق المصادرة الممنوح للمدير العام المعاون ولمدير الاعاشة العام بالقرار رقم 292/LR تاريخ 24 تشرين الاول سنة 1939 والقرار رقم 365/LR تاريخ 27 كانون الاول سنة 1940 قد حول الى مستشار الشؤون المالية والاقتصادية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 15 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو