المادة 1
مادة 1: جميع المعاملات القنصلية لفرنسا الحرة في الشرق ومنها معاملات القنشلرية (Chancellerie) ومعاملات الاحوال الشخصية يجب ان تنظم وفقا للقوانين او المراسيم او القرارات او الانظمة الصادرة قبل 23 حزيران 1940
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 97 18/08/1941
مادة 1: جميع المعاملات القنصلية لفرنسا الحرة في الشرق ومنها معاملات القنشلرية (Chancellerie) ومعاملات الاحوال الشخصية يجب ان تنظم وفقا للقوانين او المراسيم او القرارات او الانظمة الصادرة قبل 23 حزيران 1940
مادة 2: لا يجوز ان يعترض على الرعايا الفرنساويين المقيمين في الشرق بأي كان من الاحكام التشريعية او النظامية الصادرة من الدولة الفرنساوية بعد التاريخ المذكور اعلاه
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 18 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو