All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 97 18/08/1941

بشأن المعاملات القنصلية لفرنسا الحرة في الشرق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
97
Date
18/08/1941
Official Gazette
Issue 3920, 10/09/1941, p. 8739-8740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 97 تاريخ 18/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جميع المعاملات القنصلية لفرنسا الحرة في الشرق ومنها معاملات القنشلرية (Chancellerie) ومعاملات الاحوال الشخصية يجب ان تنظم وفقا للقوانين او المراسيم او القرارات او الانظمة الصادرة قبل 23 حزيران 1940

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يعترض على الرعايا الفرنساويين المقيمين في الشرق بأي كان من الاحكام التشريعية او النظامية الصادرة من الدولة الفرنساوية بعد التاريخ المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 18 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو