All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 108 21/08/1941

تعيين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للاموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الاعاشة العامة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
108
Date
21/08/1941
Official Gazette
Issue 3921, 13/09/1941, p. 8750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 108 تاريخ 21/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للاموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الاعاشة العامة

المادة 2

مادة 2: يكون له الصلاحية في ان ينتدب من يوقع عنه فيما يتعلق باوامر صرف النفقات والمداخيل التابعة لهذه الاموال

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 21 آب 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو