المادة 1
مادة 1: عين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للاموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الاعاشة العامة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 108 21/08/1941
مادة 1: عين مستشار الشؤون المالية والاقتصادية آمرا بالدفع ومصفيا للاموال الموضوعة تحت تصرف دائرة الاعاشة العامة
مادة 2: يكون له الصلاحية في ان ينتدب من يوقع عنه فيما يتعلق باوامر صرف النفقات والمداخيل التابعة لهذه الاموال
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 21 آب 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو