المادة 1
مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 213/LR تاريخ 23 اب سنة 1940 الذي لا يرخص بموجبه بالسير لسيارات الاجرة الا في الايام ذات العدد المفرد او المزدوج حسبما يكون رقم تسجيلها مفردا او مزدوجا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 107 21/08/1941
مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 213/LR تاريخ 23 اب سنة 1940 الذي لا يرخص بموجبه بالسير لسيارات الاجرة الا في الايام ذات العدد المفرد او المزدوج حسبما يكون رقم تسجيلها مفردا او مزدوجا
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 21 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو