All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 107 21/08/1941

الغاء تطبيق الاحكام المتعلقة بسير سيارات الاجرة وفقا لرقمها المفرد او المزدوج

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
107
Date
21/08/1941
Official Gazette
Issue 3921, 13/09/1941, p. 8749-8750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 107 تاريخ 21/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقف حتى صدور امر اخر تطبيق احكام القرار عدد 213/LR تاريخ 23 اب سنة 1940 الذي لا يرخص بموجبه بالسير لسيارات الاجرة الا في الايام ذات العدد المفرد او المزدوج حسبما يكون رقم تسجيلها مفردا او مزدوجا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 21 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو