المادة 1
مادة 1: انشىء في الشرق مفتشية للقضاء العسكري التابع للجيوش الفرنساوية الحرة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 116 21/08/1941
مادة 1: انشىء في الشرق مفتشية للقضاء العسكري التابع للجيوش الفرنساوية الحرة.
مادة 2: يعطي مفتش القضاء العسكري في الشرق رأيه في جميع المسائل القضائية التي يعرضها عليه الجنرال القائد الاعلى او يقدم لهذا الاخير من تلقاء نفسه جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة وله سلطة مباشرة على النيابات العامة في المحاكم العسكرية في الشرق وهو مكلف تأمين حسن ادارة القضاء العسكري وله حق الدخول بحرية الى المحاكم العسكرية ومحاكم الدرك العسكري والى اقلام المحاكم المذكورة اما بنفسه او بواسطة قاض ينتدبه لذلك
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 21 آب 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو