All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 116 21/08/1941

انشاء مفتشية للقضاء العسكري التابع للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
116
Date
21/08/1941
Official Gazette
Issue 3922, 17/09/1941, p. 8758
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 21/08/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في الشرق مفتشية للقضاء العسكري التابع للجيوش الفرنساوية الحرة.

المادة 2

مادة 2: يعطي مفتش القضاء العسكري في الشرق رأيه في جميع المسائل القضائية التي يعرضها عليه الجنرال القائد الاعلى او يقدم لهذا الاخير من تلقاء نفسه جميع الاقتراحات التي يراها مفيدة وله سلطة مباشرة على النيابات العامة في المحاكم العسكرية في الشرق وهو مكلف تأمين حسن ادارة القضاء العسكري وله حق الدخول بحرية الى المحاكم العسكرية ومحاكم الدرك العسكري والى اقلام المحاكم المذكورة اما بنفسه او بواسطة قاض ينتدبه لذلك

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 21 آب 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو