المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 337/LR الصادر في 13 كانون الاول سنة 1940 بشأن وقف الاموال البريطانية والاموال الفلسطنية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 114 26/08/1941
مادة 1: الغي القرار عدد 337/LR الصادر في 13 كانون الاول سنة 1940 بشأن وقف الاموال البريطانية والاموال الفلسطنية.
مادة 2: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 26 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو