المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 13/LR الصادر في 24 كانون الثاني سنة 1941 المشار اليه اعلاه.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 115 26/08/1941
مادة 1: الغي القرار عدد 13/LR الصادر في 24 كانون الثاني سنة 1941 المشار اليه اعلاه.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 26 آب سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو