All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 209 14/09/1941

انشاء محاكم خاصة للحكم في مخالفات القوانين المتعلقة بالاعاشة العامة والملحق رقم 1 المختص به

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
209
Date
14/09/1941
Official Gazette
Issue 3924, 24/09/1941, p. 8774-8776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 209 تاريخ 14/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يناط الحكم في مخالفات القرارات والمراسيم التشريعية المدرجة في الملحق رقم 1 لهذا القرار بالمحكمة العسكرية المؤلفة على الشكل المذكور في المادة 2 ادناه.

المادة 2

مادة 2: ينشأ لدى كل محكمة عسكرية من محاكم القوات الفرنساوية الحرة في الشرق فرع خاص مؤلف من ضابط عال رئيسا وضابطين من رتبة ادنى ينتخبان على الافضل من الدرك ومن دائرة التموين. تبت هذه المحكمة بصورة نهائية وبدون مراجعة ويمكن دائما ان تنظر بالدعاوي بدعوة مباشرة وبدون تحقيق مسبق

المادة 3

مادة 3: يجوز دائما للسلطة العسكرية الصالحة لاقامة دعوى لحق العام ان تترك اذا رأت ذلك مناسبا النظر في المخالفة للمحاكم العادية من وطنية او مختلطة حسبما تكون الصلاحية قد خولت لهذه او تلك من المحاكم المذكورة بموجب النص التشريعي المطبق على المخالفة او ان تترك النظر فيها لمحكمة الدرك العسكري اذا تنازلت السلطات العسكرية عن النظر في الدعاوي كما نصت عليه الفقرة السابقة- ارسلت الاضبارة رأسا الى النيابة العامة الصالحة.

المادة 4

مادة 4: تضاعف اربع مرات عقوبات الجزاء النقدي والحبس المنصوص عليها في النصوص التشريعية المدرجة في ملحق هذا القرار شدوذا عن هذه النصوص : ا) يجري دائما المأمور منظم الضبط الحجز موقتا على البضاعة التي هي موضوع المخالفة. ب ) يحكم دائما بالمصادرة النهائية وتجري هذه المصادرة حسب رأي المحكمة اما على البضاعة التي هي موضوع المخالفة والتي حجزت واما على كل او جزء من البضائع من النوع نفسه والجنس نفسه الموجودة في حيازة المخالف يمكن ايضا ان تجري المصادرة على وسائل النقل التي استعملها المخالف . ج) في حال الحكم بالمصادرة يحكم بها دائما لصالح الدولة السورية او اللبنانية التي ارتكبت المخالفة في اراضيها.

المادة 5

مادة 5: يمكن في كل الاحوال ان يمنح جميع الاشخاص الذين تكون معلوماتهم قد سببت فعلا اكتشاف المخالفة وكذلك منظموا الضبط مكافأة تكون على عاتق الدولة صاحبة الشأن وتتراوح بين 10 بالماية و25 بالماية من قيمة البضاعة المصادرة ومن الجزاء النقدي المحصل فعلا وتعين الادارة صاحبة الشأن مبلغ هذه المكافأة وتوزيعها بين اصحاب العلاقة

المادة 6

مادة 6: امين السر العام والجنرال معاون القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ بتعليقه على باب المندوبية العامة وفقا للقرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925

بيروت في 14 ايلول سنة 1941 الامضاء: ج. كاترو