المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: رئيس دائرة المناجم, او مندوب عنه رئيسا مندوب عن ادارة الاشغال العامة, المكلف بدائرة المعادن عضو مندوب عن ادارة الداخلية ً مندوب عن ادارة المالية عضو
مرسوم Decree No. 333 12/09/1941
مادة 1: تؤلف لجنة من السادة: رئيس دائرة المناجم, او مندوب عنه رئيسا مندوب عن ادارة الاشغال العامة, المكلف بدائرة المعادن عضو مندوب عن ادارة الداخلية ً مندوب عن ادارة المالية عضو
مادة 2: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها. غايتها ان تنظر فيما اذا كان من الواجب الامر بان يوضع قيد التحقيق او يرفض الطلب المقدم من السيد نصري الطحيني للحصول على رخصة استثمار المناجم من الفئة الرابعة وبالاخص الفحم المعدني (لينيت ) ضمن منطقة رخصة التنقيب الممنوحة بموجب المرسوم عدد 662/EB تاريخ 12 تشرين سنة 1940
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 12 ايلول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش نائب رئيس مجلس الوكلاء وكيل امانة سر الدولة للاشغال العامة الامضاء: احمد داعوق