All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 208 14/09/1941

تحديد السعر الاقصى لبيع القمح وبمنع حق المصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
208
Date
14/09/1941
Official Gazette
Issue 3924, 24/09/1941, p. 8773-8774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 14/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد كما يلي السعر الاقصى لبيع القمح في اراضي دول الشرق: - في محافظة الجزيرة 140 ل.ل.س . الطن الواحد باكياس موضوعة في الفاكونات - في محافظة دير الزور 145 ل.ل.س . واصلا الى دير الزور باكياس . - في محافظة حلب 155 ل.ل.س . بدون اكياس في الفاكونات - في محافظة حمص 155 ل.ل.س . ً ً ً ً - في محافظة حماه 155 ل.ل.س . ً ً ً ً - في محافظتي حوران وجبل الدروز 155 ل.ل.س . بدون اكياس في الفاكونات - في محافظة دمشق 160 ل.ل.س . بدون اكياس في الفاكونات - في اراضي العلويين 165 ل.ل.س . بدون اكياس واصلا الى اللاذقية. - في دولة لبنان 165 ل.ل.س . بدون اكياس واصلا الى بيروت .

المادة 2

مادة 2: يحق لدوائر الاعاشة العامة: 1- ان تطلب اي تصريح كان عن الكميات المخزونة من القمح 2- وان تصادر بالاسعار المذكورة اعلاه جميع الكميات الممكن الاستغناء عنها والتي لا تكون ضرورية لاحتياجات حائزيها العائلية سواء أكانوا ام لا من منتجيها او مالكيها او ضرورية للبدار يحدد عند الاقتضاء معدل هذه الاحتياجات في المكان الموجودة فيه هذه الكميات وفقا لعدد المستهلكين والهكتارات المزروعة قمحا بعد اخذ رأي المحافظ صاحب العلاقة

المادة 3

مادة 3: اذا قدم حائزوا القمح تصريحا كاذبا او رفضوا الانصياع لحق المصادرة المنصوص عليه في المادة السابقة او باعوا بسعر اعلى من السعر المحدد بوشر بمصادرة القمح المخبأ او الممكن الاستغناء عنه كما هو مذكور اعلاه ويحال المخالفون الى المحاكم العسكرية ذات الصلاحية.

المادة 4

مادة 4: يعاقب المخالفون علاوة على المصادرة المنصوص عليها في المادة السابقة بجزاء نقدي قدره 10 غروش لبنانية او سورية عن كل كيلو من القمح المخبأ او المرفوض تقديمه على ان يكون الجزاء النقدي الادنى 20 ل.ل.س . وبالسجن من شهرين الى ثلاث سنوات

المادة 5

مادة 5: ان صاحب القمح هو مسؤول عن مخالفات هذا القرار التي يرتكبها مستخدمه او الشخص المودع القمح لديه

المادة 6

مادة 6: يعاقب كالفاعل الاصلي الشركاء في الجنح المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 8

مادة 8: امين السر العام والجنرال المعاون للقائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق مكلفان فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 14 ايلول سنة 1941 الامضاء: ج. كاترو