المواد
مادة 1: انتدب مستشار الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية الحارس القضائي العام لممارسة سلطات المندوب العام المفوض فيما يتعلق بالشذوذ المنصوص عليه في المادة 1 من القرار عدد 198 FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بشأن منع العلاقات مع بلدان العدو والبلدان التي يحتلها العدو.
مادة 2: الغي القرار عدد 78 FL تاريخ 8 آب 1941 ان الشذوذ التي منحها بصورة قانونية مستشار الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية الحارس القضائي العام وفقا للقرار عدد 78 FL تاريخ 8 آب سنة 1941 تبقى صالحة.
مادة 3: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 10 ايلول سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو