All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 199 10/09/1941

تعيين الحارس القضائي العام على اموال الاعداء وعلى مصالح الاشخاص الموجودين في الاراضي التي يحتلها العدو

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
199
Date
10/09/1941
Official Gazette
Issue 3925, 27/09/1941, p. 8790-8791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 199 تاريخ 10/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف مستشار الشؤون المالية والشؤون الاقتصادية القيام بوظائف الحارس القضائي العام كما هي محددة في القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول سنة 1941

المادة 2

مادة 2: الغي القرار عدد 77/FL الصادر في 8 آب سنة 1941 والمتعلق بالحارس القضائي العام على اموال العدو ان الاعمال التي قام بها بصورة قانونية الحارس القضائي العام بمقتضى القرار عدد 77/FL تاريخ 8 آب سنة 1941 تبقى صالحة.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 10 ايلول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو