All legislation

مرسوم Decree No. 347 24/09/1941

تخفيض معدل ضريبة الاراضي المتوجب على مكلفي قرية القرعون

Type
مرسوم · Decree
Number
347
Date
24/09/1941
Official Gazette
Issue 3925, 27/09/1941, p. 8792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 347 تاريخ 24/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدل ضريبة الاراضي المتوجب على مكلفي قرية القرعون ضمن الدائرة المحددة- بموجب المادة الاولى من المرسوم عدد 414 تاريخ 23 ايار سنة 1940 يخفض ثلثه عن- سني 1940 و1941 و1942

المادة 2

مادة 2: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 24 ايلول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للاقتصاد الوطني الامضاء: الدكتور فؤاد عسيران وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار