المادة 1
مادة 1: ان معدل ضريبة الاراضي المتوجب على مكلفي قرية القرعون ضمن الدائرة المحددة- بموجب المادة الاولى من المرسوم عدد 414 تاريخ 23 ايار سنة 1940 يخفض ثلثه عن- سني 1940 و1941 و1942
مرسوم Decree No. 347 24/09/1941
مادة 1: ان معدل ضريبة الاراضي المتوجب على مكلفي قرية القرعون ضمن الدائرة المحددة- بموجب المادة الاولى من المرسوم عدد 414 تاريخ 23 ايار سنة 1940 يخفض ثلثه عن- سني 1940 و1941 و1942
مادة 2: ان وكيل امانة سر الدولة للمالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 24 ايلول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للاقتصاد الوطني الامضاء: الدكتور فؤاد عسيران وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار