المواد
مادة 1: على كل شخص طبيعي او معنوي اشترى او استلم بصفة وديعة او تأمين قبل او بعد اتفاق الهدنة الموقع عليه في 14 تموز سنة 1941 لوازم عائدة للجيش ان يقدم في مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار تصريحا بها الى مكتب القضايا الادارية التابع للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق (قصر العدلية العسكرية شارع فؤاد الاول - بيروت )
مادة 2: لدى تقديم هذا التصريح تقرر السلطة العسكرية اما ان ترد اللوازم على ان يعيد الجيش المبلغ المدفوع واما ان يحتفظ بها الحائز عليها بشرط اعادة النظر بالثمن الذي اذا كان من داع لذلك تعين في قرار لاحق الشروط التي تجري بموجبها اعادة النظر هذه
مادة 3: كل شخص حائز على شيء من اللوازم المذكورة تهاون في تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القرار يجري بحقه تحقيق عدلي بمادة مشترى او اخفاء مخالف للقانون للوازم تخص الدولة وهذه المخالفة تنص عليها وتعاقبها المادة 220 من قانون القضاء العسكري.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي بوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة.
بيروت في اول ايلول سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو