المادة 1
مادة 1: بمجرد تبليغ بسيط لاصحاب الحقوق يصبح للقوات الحليفة المرابطة في سوريا ولبنان حق في الاستفادة من صكوك الايجار والمصادرات التي عقدتها واجرتها جيوش الشرق القرنساوية قبل توقيع اتفاق عكا المؤرخ في 14 تموز سنة 1941 اذا استعملت القوات الحليفة حقها المعترف لها به في الفقرة السابقة اصبح من الواجب عليها تنفيذ بنود وشروط صكوك الايجار الجارية- والتكاليف المنصوص عليها في اوامر المصادرة المعطاة سابقا