All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 227 16/09/1941

منح القوات الحليفة حق الاستفادة من صكوك الايجار والمصادرات التي عقدتها وامرت بها جيوش الشرق الفرنساوية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
227
Date
16/09/1941
Official Gazette
Issue 3931, 18/10/1941, p. 8867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 227 تاريخ 16/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بمجرد تبليغ بسيط لاصحاب الحقوق يصبح للقوات الحليفة المرابطة في سوريا ولبنان حق في الاستفادة من صكوك الايجار والمصادرات التي عقدتها واجرتها جيوش الشرق القرنساوية قبل توقيع اتفاق عكا المؤرخ في 14 تموز سنة 1941 اذا استعملت القوات الحليفة حقها المعترف لها به في الفقرة السابقة اصبح من الواجب عليها تنفيذ بنود وشروط صكوك الايجار الجارية- والتكاليف المنصوص عليها في اوامر المصادرة المعطاة سابقا

المادة 2

مادة 2: ان تطبيق احكام هذا القرار لا يجوز ان يؤدي الى اعادة النظر بشأن بنود وشروط صكوك الايجار الجارية او بشأن تكاليف المصادرات المأمور بها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 16 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو