All legislation

قرار Decision No. 499 09/10/1941

توسيع صلاحية القاضي العقاري في بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
499
Date
09/10/1941
Official Gazette
Issue 3932, 22/10/1941, p. 8891
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 499 تاريخ 09/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن القاضي العقاري في بعلبك ان ينتقل لدى الاقتضاء الى قرية راس بعلبك للنظر والفصل في محاضر التحديد المختلف عليها العائدة لهذه القرية باستثناء المحاضر المختلفة عليها بين اهالي الراس والدنادشة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 تشرين اول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار