المادة 1
مادة 1: يمكن القاضي العقاري في بعلبك ان ينتقل لدى الاقتضاء الى قرية راس بعلبك للنظر والفصل في محاضر التحديد المختلف عليها العائدة لهذه القرية باستثناء المحاضر المختلفة عليها بين اهالي الراس والدنادشة
قرار Decision No. 499 09/10/1941
مادة 1: يمكن القاضي العقاري في بعلبك ان ينتقل لدى الاقتضاء الى قرية راس بعلبك للنظر والفصل في محاضر التحديد المختلف عليها العائدة لهذه القرية باستثناء المحاضر المختلفة عليها بين اهالي الراس والدنادشة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 تشرين اول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش وكيل امانة سر الدولة للمالية الامضاء: جوزف نجار