All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 306 17/10/1941

بشأن نهب المزروعات وتخريبها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
306
Date
17/10/1941
Official Gazette
Issue 3933, 25/10/1941, p. 8898-8899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 306 تاريخ 17/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مرتكبي النهب والتخريب في المزروعات وكذلك المسؤولين عن هذا النهب والتخريب يحالون الى المحكمة العسكرية المنشأة بالقرار عدد 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 19الثانية5 بتعليقه على باب المندوبية العامة.

بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو