All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 260 26/09/1941

بشأن توزيع البترول والغاز اويل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
260
Date
26/09/1941
Official Gazette
Issue 3934, 29/10/1941, p. 8912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 260 تاريخ 26/09/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توقف ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1941 احكام المادة 2 من القرار رقم 192/LR تاريخ 29 ايار سنة 1941 بشأن توزيع انواع الهيدرو كربور السائلة فيما يتعلق بالبترول والغازاويل

المادة 2

مادة 2: في سبيل تطبيق الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 310/LR تاريخ 29 تشرين الثاني سنة 1940 الرامي الى قمع الاحتكار والمضاربة غير المشروعة يحدد التموين للحاجات العائلية من البترول بكمية قصوى قدرها 180 ليترا (مئة وثمانون)

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 26 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو