All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 332 23/10/1941

بشأن وقف الاموال اليابانية والصينية (تجميد الاموال اليابانية والصينية).

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
332
Date
23/10/1941
Official Gazette
Issue 3935, 01/11/1941, p. 8923-8924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 332 تاريخ 23/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فيما عدا عمليات قيد الدين تمنع كل عملية بشأن الاموال اليابانية والصينية لدى مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف والوسطاء المقيمين في اراضي الشرق التابعة لفرنسا الحرة

المادة 2

مادة 2: تخضع للوقف المقرر في المادة السابقة الاموال التي هي: أ- لرعايا يابانيين او صينيين محل اقامتهم العادي في الاراضي اليابانية او في الاراضي الصينية ب - لشركات او جمعيات او وكالات او فروع او مؤسسات اخرى مصرح بها او غير مصرح بها انشئت وفقا للقوانين اليابانية او الصينية ومركزها في الاراضي اليابانية او الصينية ج- لشركات او جمعيات او وكالات او فروع او مؤسسات اخرى مصرح بها او غير مصرح بها انى كان المكان الذي تمارس فيه عملها وهي تابعة باية صفة كانت لشخص او عدة اشخاص طبيعيين او معنويين منوه عنهم في النبذتين أ - و ب اعلاه

المادة 3

مادة 3: توقف على الاخص : - ارصدة الحسابات الدائنة - حاصل المقبوض من شكات او كمبيالات - الاسهم المودعة وكذلك حاصل المقبوض منها - الذهب عملة او سبائك

المادة 4

مادة 4: ان الاموال الخاضعة للوقف يمكن ان تجري عليها بعض عمليات ضمن الشروط المحددة ادناه. ا- عمليات تجري تنفيذا لتعليمات اعطيت قبل تاريخ التوقيع على هذا القرار يمكن اجراء عمليات الدفع تنفيذا لاوامر اعطيت قبل التاريخ المذكور او تسديدا لكمبيالات قبلت قبل هذا التاريخ اذا لم تكن الاوامر صادرة عن اشخاص مقيمين في الصين او اليابان ويكون ذلك تحت مسؤولية مؤسسات البانكه او اصحاب المصارف او الوسطاء الذين عليهم ان يتأكدوا من ان التعليمات قد اعطيت فعلا قبل التاريخ المعين اعلاه اما فيما يتعلق على الاخص بالشكات فلا يمكن دفعها من الاموال الخاضعة للوقف الا اذا كان قد اعطي علم بها بصورة قانونية قبل التاريخ المذكور ب - عمليات تجري تنفيذا لتعليمات اعطيت بعد تاريخ التوقيع على هذا القوار هذه العمليات ممنوعة ما لم يرخص بها بصورة خاصة امين السر العام بناء على طلب من مؤسسة البانكه او من صاحب المصرف او من الوسيط ذي العلاقة يمكن على الاخص الترخيص بعمليات الدفع التي يثبت انها لصالح اشخاص طبيعيين او معنويين محل اقامتهم او مركز استثمارهم في دول الشرق

المادة 5

مادة 5: يجب ان يفهم بلفظة الرعايا اليابانيين ولفظة الاراضي اليابانية رعايا او اراضي امبراطورية اليابان (اليابان وكوره وفورموز وكرافو وكيوانتونغ والاراضي التي يحتلها اليابان وجزر المحيط الهاديء الموضوعة تحت الانتداب الياباني) ويجب ان يفهم بالرعايا والاراضي الصينية رعايا واراضي جمهورية الصين (منشوريا)

المادة 6

مادة 6: تعاقب وتلاحق المخالفات لاحكام هذا القرار وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 228/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939 والقرارات التي حورته او ستحوره

المادة 7

مادة 7: انشيء لمراقبة تطبيق احكام هذا القرار حق اطلاع يمارس وفقا لاحكام المادة 4 من القرار عدد 338/LR المشار اليه اعلاه والقرارات المتخذة لتنفيذه لا سيما القرار عدد 344/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو