المادة 1
مادة 1: انشيء في بيروت محكمة تمييز عسكرية للقوات الفرنسوية الحرة في الشرق وتكون هذه المحكمة صالحة للنظر في دعاوى التمييز المرفوعة على الاحكام الصادرة من محاكم لبنان وسوريا العسكرية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 270 01/10/1941
مادة 1: انشيء في بيروت محكمة تمييز عسكرية للقوات الفرنسوية الحرة في الشرق وتكون هذه المحكمة صالحة للنظر في دعاوى التمييز المرفوعة على الاحكام الصادرة من محاكم لبنان وسوريا العسكرية
مادة 2: الغيت الفقرتان الثالثتان من المادتين الثانيتين من القرار رقم 66/FL والقرار رقم 67/FL تاريخ 4 آب سنة 1941
مادة 3: تبقى احكام النبذة الثانية من المادة 2 من القرار 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941 بانشاء محاكم خاصة للحكم بالمخالفات للتشريع المتعلق بالاعاشة العامة
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في اول تشرين الاول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو