All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 270 01/10/1941

انشاء محكمة تمييز عسكرية للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
270
Date
01/10/1941
Official Gazette
Issue 3935, 01/11/1941, p. 8921-8922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 270 تاريخ 01/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في بيروت محكمة تمييز عسكرية للقوات الفرنسوية الحرة في الشرق وتكون هذه المحكمة صالحة للنظر في دعاوى التمييز المرفوعة على الاحكام الصادرة من محاكم لبنان وسوريا العسكرية

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرتان الثالثتان من المادتين الثانيتين من القرار رقم 66/FL والقرار رقم 67/FL تاريخ 4 آب سنة 1941

المادة 3

مادة 3: تبقى احكام النبذة الثانية من المادة 2 من القرار 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941 بانشاء محاكم خاصة للحكم بالمخالفات للتشريع المتعلق بالاعاشة العامة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في اول تشرين الاول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو