The whole text

قرار المفوض السامي رقم 272 تاريخ 01/10/1941 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 45 من القرار عد 3045 تاريخ 20 اذار سنة 1930 بوضع قانون لجيوش الشرق الخاصة وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 45: تجري تعيينات الاطباء والصيدليين والاطباء البيطريين ضمن الشروط نفسها التي تجري فيها تعيينات الضباط "ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بفقدان رتبتهم او عزلهم. وبصورة عامة تطبق عليهم مبدئيا جميع الاحكام الموضوعة لهؤلاء الضباط في القانون المذكور "على انه يمكن ترقية الاطباء من رتبة ملازم ثان الى رتبة ملازم اول حالا بعد انقضاء سنتين على خدمتهم في الرتبة الاولى "وتكون حدود السن المعينة للاطباء والصيادلة والاطباء البيطريين الحدود نفسها المعينة للضباط من الرتبة نفسها" "يتقاضون الرواتب التي يتقاضاها الضباط وفقا لرتبتهم واقدميتهم فيها"

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 272 تاريخ 01/10/1941 https://lebaneselegislation.com/law/189475/article/1/