المواد
مادة 1: تقوم دوائر الجيش باعادة النظر في اسعار اللوازم التي باعها الجيش والمنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 136/FL فدائرة الهندسة تعيد النظر في اسعار اللوازم التي سلمها مستودع دائرة الهندسة ودائرة المدفعية في اسعار اللوازم التي سلمها (بارك المدفعية. ودائرة التموين في اسعار اللوازم العائدة لهذه الدائرة
مادة 2: اذا رأى اصحاب العلاقة ان الاسعار المعاد النظر فيها هي باهظة امكنهم ارجاع اللوازم التي اشتروها ويمنحون لهذه الغاية مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار الذي اتخذته الدائرة ذات الصلاحية وفقا لاحكام المادة 1 من هذا القرار. اذا لم يبد اصحاب العلاقة فكرهم الصريح بهذا الصدد في المهل المنصوص عليها اعتبروا قابلين للاسعار التي حددتها دوائر الجيش
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من ا القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 27 ايلول سنة 1941
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو