All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 341 27/10/1941

بشأن انارة المركبات في زمن الحرب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
341
Date
27/10/1941
Official Gazette
Issue 3936, 05/11/1941, p. 8936-8937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 341 تاريخ 27/10/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1941 يجب ان يوضع في جميع المركبات ووسائل النقل اجهزة يمكن معها تخفيف انوارها اثناء السير في داخل الاماكن الاهلة فيما يتعلق بالسيارات يجب ان تكون الاجهزة المذكورة كما يلي: أ- يجب ان تدهن المصابيح باللون الازرق او ان تجهز بحواجز من اللون الازرق ب - في القسم المدهون بالازرق او في الحاجز الازرق يمكن ابقاء: اما خطين مدهونين بالاحمر عرض كل خط منهما سنتيمتران ونصف . واما حرف T غير مدهون مؤلف من خط عمود, علوه خمسة سنتيمترات وعرضه سنتيمتران ونصف وخط افقي طوله ستة سنتيمترات وعلوه سنتيمتران ونصف ج- لا تدهن مصابيح الوقوف بالازرق ولا تجهز بحاجز ازرق بل يمكن استعمالها كما هي: د- فيما يتعلق بمركبات الترامواي يجب ان تدهن بالازرق المصابيح الامامية والخلفية وكذلك الانوار الداخلية

المادة 2

مادة 2: ابتداء من تاريخ 10 تشرين الثاني سنة 1941 يجب على السيارات التي تتجول في اثناء ساعات تمويه الانوار كما هي معينة بنشرات في الصحف ان تكون اطراف اجنحتها الخارجية مدهونة باللون الابيض على عرض 10 سنتيمترات على الاقل يجب ان يوضع على مقدمة مركبات الترامواي, وعلى مؤخرتها خط مدهون بالابيض عرضه 15 سنتيمترا على الاقل

المادة 3

مادة 3 : ابتداء من الساعة القانونية لتطبيق تدابير تمويه الانوار المعينة بنشرات في الصحف المحلية لا يجوز للسيارات ان تسير في داخل الاماكن الاهلة الا بسرعة مخفضة ويجب عليها بصورة اجبارية ان تستعمل اجهزة تخفيف الانوار المذكورة في المادة الاولى

المادة 4

مادة 4: تعاقب كل مخالفة لهذا القرار بجزاء نقدي من 5 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من ستة ايام الى شهرين او باحدى هاتين العقوبتين فقط في حال تكرار المخالفة يطبق الحد الاقصى للعقوبة علاوة على ذلك يحجز المأمور منظم الضبط السيارة حتى طلوع النهار او حتى وضع- الدهان الابيض عليها في حال مخالفة المادة 2

المادة 5

مادة 5: لا يمكن منح اي شذوذ عن هذه الاحكام الا بامر اداري من الجنرال القائد الاعلى

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 3 من القرار عدد 147/LR الصادر في 16 حزيران سنة 1941 بشأن التنوير في زمن الحرب

المادة 7

مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة/و بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1940 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو